السيد محمد الحسيني الشيرازي

229

فقه العولمة

حرمة الغش والخيانة مسألة : يحرم الغش والتدليس ، والمكر والخيانة مطلقاً ، وخاصة في المعاملات . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم » ( 1 ) . وعن موسى بن بكر قال : كنا عند أبي الحسن ( عليه السلام ) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي : « ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش » ( 2 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فجاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هي عندهم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أتيتنا طابت بيوتنا ، فقالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : إذا بعت فأحسني ولا تغشي فإنه أتقى لله وأبقى للمال » ( 3 ) . وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس » ( 4 ) . وعن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع فإني سمعت جبرئيل ( عليه السلام ) يقول : إن

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 12 ب 1 ح 49 . ( 2 ) الكافي : ج 5 ص 160 باب الغش ح 3 . ( 3 ) بحار الأنوار : ج 22 ص 134 ب 37 ح 116 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 242 ب 137 ح 16201 .